Khiyar, Jenis dan Hukumnya
الخيار, و أقسامه و أحكامه
Munjiah Kamilah
SEBI Islamic Economics High School
Depok – Indonesia
Pembimbing bahasa : Salman
Email : Munjiahkamilah@gmail.com
الملخص
في اللغة تعني الخيار : حدد أو ضع جانبا أو قم بالتصفية . في الدلالة اللغوية , تأتي كلمة خيار من كلمة خير التي تعني الخير . وهكذا فإن الخيار بمعنى اللغة يمكن ان يعني إختيار وتحديد افضل شيئين (ّ أو اكثر) لا ستجدا مهما كقبضة وإختيار . وفي الوقت نفسه , وفقا المصطلح , الخيار هي حقوق مملوكة لشخص يعقد اتفاقية تجارية (بيع وشراء) لللإختيار بين اتفاقية البيع والشراء أو لغائها .
Abstract
In lughah ( language) khiyar means: selec set aside or filter. In linguistic semantics the word khiyar which means from the word khair which mean good. Thus khiyar in the sens of language can mean choosing and determining the best of twothings (or more) to be used as a grip and choice. Meanwhile, according to the term, khiyar are ; rights owned by someone who makes a business agreement (sale and purchase) to make a choice between the sale and purchase agreement or cansel it.
:المقدمة
الحمد الله رب العالمين , والصلة السلام على خاتم اللأنبياء والمرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد.
فمن رحمة الله – تعالى – بعباده , لقد اكملت مهمة كتابة مقال عن موضوع ” الخيار أقسامه وأحكامه” امل ان يكون هذا المقال يساعد لناس على فهم ما لقد نقلت.
ساناقش حول الخيار في البيع والشراء . كيف هذا القانون وماهي الانقسامات . ساناقشه كلهم في هذا مقال.
ومن يسرى الشريعة اللإسلاميه الغراء ما تقاررفي مجال البيع من حق فسخ العقد بعد تمامة , تفاديا لما قد يلحق احد المتعاقدين أو كليهما من حرج في هذا الحق وهو الخيار في البيع .
وقد أهتمت الشريعة اللإسلامية بمصالح العباد بما يكفل لهم اللأمن الاستقرار , المحافظ علر العلاقات اللإجتماعية بينهم شرع الخيار: وذالك منعا لوقوع الخصومة وجلبا للمصلحة , فالناس يتبايعون ويشترون حسب ما قررته الشريعه , فما حرمه الشارع يقفون عنده, وما احلة يتالممون به .
ولاهمية هذا الموضوع وما يحقبة من مصالح ومقاصد جليلة , رايت ان اكتب في البيوع تحت عنوان ( الخيار وأقسامه و أحكامه) دراسة فقهية مقارنة إجمع اراء العلماء القدمي والمحدثين , ليكون البحث شاملا لكل جزائياته وفروعه.
:وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الاتي
المبحث الاول : شرح البيع
المبحث الثاني : الجيار, أنوع في البيوع
المبحث الثالث : حكم الخيار
الخاتمة : وذكرت فيها أهم النتائج ألتي توصلت إليها.
أمل أن تساعدنا هذه الورقة جميعا في فهم الجيار في البيع. وتحفظنا من الخطاء البيع.
هذا واسال الله – تعالى – أن توفقنا جميعا للعلم النافعا و العمل الصالح , نعم المولى و نعم النصير.
المبحث الأول – شرح البيع .
:في الكتاب فقه سنة
معنى البيع : البيع معناه لغة : مطلق المبادلة . ولفظ البيع و الشراء يطلق كل منهم على ما يطلق علية اللأخر , فهما من الفظ المشتركة بين المعاني المتضادة . ويراد بالبيع شرعا , مبادلة مالا بمال (١) على سبيل التراضي , أو نقل ملك (٢) بعوض (٣) على الوجه الماذون (٤) فيه .
مشروعية : البيع مشروع بالكتاب , والسنة , و اللإجماع المة , اما الكتاب فقه سنة, فيقول الله – تعالى – ( وأحل الله البيع حرم الربى ) (البقرة : ٢٧٥)
و أما السنة فلقول رسول الله – صل الله عليه وسلم – (أفضل الكسب عمل الرجال بيده , وكل بيع مبرور) (٥)(مجمع الزوائد (٢١.٤)من حديث ابن عملر )
في الكتاب المعتمد في الفقه الشافعى :
البيع في اللغه : مقابلة شيء بشيء , مالا كان أو غيره , وفي الاصطلاح : نقل الملك في العين بعقد المعاوضه , أو هو تمليك بعوض غلى وجه مخصوص , أو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص .
في الكتاب فتح القريب : ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي الخلايف فقال : وغير ها من المعاملات كقراض وشركة . و البيوع جمع بيع . البيع لغة مقابلة شيء بشيء
- المال : كل ما يملك وينتفع به , وسمي مال لميل الطبع اليه
- احتراز عما لا يملك
- احتراز عن الهبات ومالا يجوز ان يكون عوضا
- ااحتراز عن البيوع النهي عنها
- البيع المبرور : هو الذ ي لا غش فيه ولا خيان
المبحث الثاني – الخيار, انوع في البيوع.
:في الكتاب المعتمد في الفقه الشافعى
الخيارات : جمع خيار , وهو إسم مشتق من الإختيار , وهو طلب خير المرين من امضاء العقد أو فسخ , بمعنى : ان يختار العاقد بعد اتمام العقد ان يجري في سبيله ةتنفذ أحكامه المترتبة عليه , أو ان يفسجه ويبطله وبلغي اعتبارة , لتمنع الاثار المترتبة عليه .
واللأصل في العقد عامة الل’زوم . بمعنى ان يمتنع على كل من العاقدين.
و عن إبن عمر رضي الله عنه , عن رسول الله صل الله عليه وسلم , قال : إذا تبايع الرجلان , فكل واحد بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير احدهما اللأخر , فان خير أحدهما اللأخر على ذالك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك وأحد منهما البيع فقد وجب البيع . متفق عليه , واللفظ لمسلم .
وعن عمروبن شعيب عن جده رضس الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم , قال : البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن تكون صيقة خيار , ولا يحل له أن يفارق خشية ان يستقله . رواه الخمسة الا ابن ماجه, رواه الدار قطني وابن خزيمة , وابن الجارد.
:وهو ثمانية أقسم
اولا : خيار المجلس .
– وفي الكتاب فقه السنة : إذا صلح اللإيجاب القبول من البائع والمشتري وتم العقد , قلكل واحد منهما حف ابقاء العقد أو الغائه سسسما دا ما في المجلس – اي : محل العقد – ما لم يتبايعا على انه لا خيار . فقد يحدث ان يتسرع احد المتعاقدين في الايجاب او القبول . ثم يبدو له ان مصلحة تقتضي عدم انفاذ العقد , فجعل له الشارع هذا الحق , لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع.
رواه البخارى و مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم : البيعان بالجيلر ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا , بورك لهما في بيعهما , وان كتما وكذبا , محقت بركة بيعهما . {البخارى (٢٠٧٩) ومسلم ( ١٥٣٢) }.
وفي الكتاب مقرر الفقه : خيار المجلس اي المكان الذي جرى قيه التيائع فلكل المتبايعين الخيار ما داما في المجلس , ودليل قوله صل الله عليه وسلم : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخير ما لم يتفرقا وكان جميعا . (متفق عليه)
وفي الكتاب المعتعد في الفقه الشافعي : والمرادبه: أنه يحق لكل من المتعاقدين الخيار بين فسخ العقد و الرجوع فيه بعد تمام انعقاده صحيحا وبين أمضائه , ما داما في المجلس الذي حصل فيه العقد , أو يتخايرا .
والاصل فيه : وروى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : البيعان بالخيار مالم يتفرقا , فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما . ويثبت خيار المجلس في البيع المطلق وفي أنواع البيع , كا لصرف , وبيع الطعام بالطعام , والتولية والتشريك , و السلم , وصلح المعاوضة , وقسمه الرد والتعديل , وبيع مال الطفل من نفسه , وعكسه في الاصح.
وفي الكتاب الفقه الميسر : خيار المجلس وهو المكان الذي يجرى فيه التبايع , فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه : الحدث ابن عمر رضي الله عنهما , ان البي صل الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
وفي الكتاب فتح القريب : (والمتبايعان بالخيار ) بين امضاء البيع وفسخه . اي يثبت لهما خيار المجلس فب الانواع البيع كالسلم (ما لم يتفرقا) اي مدة عدم تفرقهما عرفا . اي ينقطع خيار المجلس اما بتفرقة المتبايعين ببدنهما عن مجليس العقد . أو بان يجتار احدهما لزوم العقد ولم يختر الاجر فورا سقط حقه من الخيار وبقي الحق للاختار . (ولهما) اي المتبايعان وكذا لاحدهما اذا وافقه الاخر (ان يشترطا الخيار ) في أنواع المبيع (الى ثلاث ايام.
ثانيا خيار شرط .
في الكاب مقرر الفقه : خيار الشرط بان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد او بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة , لقوله صل الله عليه مسلم : (السلمون على شروطهم ) (اخرجه أبو داود) ولعموم قوله تعالى : يايها الذين امنو اوفو بالعفود . (المائدة1)
وفي الكتاب المعتعد في الفقه الشافعي : خيار الشرط : اي خيار التروي الناشئ عن الشرط , فهو مضاف الى سببه, وهو ان يشترط احد المتعاقدين أو كلاهما اثناء الغقد الخيار بعد البيع , مع موافقة اللأخر عليه , فله فيخ العقد أو امضاؤه , ويمكن انيشترط ذلك بعد العقد , ولكن قبل مفارقة مجلس التعاقد , ويسمي جيار الشرط لان سببه اشتراط العاقد له.
وفي الكتاب الفقه الميسر : وهو أن يشترط المتعاقدان , أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة , لامضاء العقد أو فسخ , فإذا انتهت المدة المحددة منهما من بداية العقد , ولم يفسخ صار لازما .
مدته :
يجوز شرط الخيار دون ثلاثة ايام , ويدخل فيها الليالي للضرورة , للحديث السابق , ولا يخوز أكثر من ثلاثة ايام , فإن زاد بطل العقد لوجود الشرط الفاسد , وهو مبطل للعقد , لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن او محابة , ولأن الحاجة تندفع بالثلاث , وجوز فيها رخصة , فلا يجوز فيما زاد لانه غرر.
ويجوز شرط الخيار دون ثلاثة ايام إذاكان الوقت معلوما , لانه اذا جاز شرط الثلاث , فما دونها أو لى بذالك , ويجوز ان يشترط لاحدهما ثلاثة أيام, وللاخر يوم أو يومان , لأن ذالك جعل الى شرطهما , بحيث يكون الوقت معلوما الا ادا كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة اليام فيبطل البيع في الاصح.
ويشترط أن تكون المدة معلومة , فإن شرطا الخيار مطلقا, ولم يقدراه بشيء , أو قدراه بمدة مجهولة بطل البيع , ولو شرطاه الىوقت طلع طلوع الشمس أو غروبهت من الغدجاز , وكذا إذا تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل , أو ليلا بشرط الخيار إلى النهار فيصح البيع , ولا يدخل الزمن اللأخر في البيع ,
وإذا شرط الخيار في البيع لمدة معينة , فانها تبدا من حين العقد , لأن المدة ملحقة بالعقد , فتبدا من حينه كل لاجل , ولا عبرة للتفرق بعد العقد , لأن لا يعلم متى يتفرقان , وإن شرطاه من وقت التفرق بطل العقد , وإن شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق , فإنه يبدا من وقت الشرط . فيشرط في مدة خيار الشرط ثلاثة شروط : أن تكون لمدة معلومة , و إن لا تزيد عن ثلاثة أيام , وأن تكون متوالية ومتصالحة بالعقد .
ثالثا : خيار العيب
في الكتاب الفقه الميسر : خيار العيب وهو الذي يثبت للمشتري اذا وجد عيبا في السلعة , لم يخبره به البائع , او لم يعلم البائع به , وتنقص بسبب هذا العيب قيمه السلعة , ويرجع في معرفة ذلك الى اهل الخبرة من التجار المعتبرين , فما عدوه عيبا ثبت به الخيار , والافلا.
ويثبت هذا الخيار للمشتري , فان شاء امضى البيع , واخذ عوض العيب , وهو الفرق بين قيمه السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبتة , وانشاء ردالسلعة , واسرد الثمن الذي دفعه الى البا ئع .
وفي الكتاب مقرر الفقه : خيار العيب اي الخيار الذي يثبت للمشتري بسب وجود عيب في السلعة قبل البيع و العيب هو ما ينقص بسببه قيمه السلعة عادة او تنقص به عمنعا .
رابعا : الخيار الغبن
وهويتعلق بالسعر , فلو اكتشف البائع او المشتري ان احدهما قد غبن , بان يشتري المشتري باعلى من سعر السوق , او البائع بادنى منه , فوق العادة , قلكل واحد منهما الخيار , فياتي بالبينة غلى انه غبن , ويفسخ العقد او يمسك انشاء , والضاب ط هو سعر السوق.
وفي الكتاب مقرر الفقه : خيار الغيب اذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة , فيجوز المغبون منهما يتن الامساك والرد : للقول رسول الله صل الله عليه وسلم : لاضرر ولا ضرار .( اخرجه احمد و ابن ماجه )
خامسا : خيار التدليس
فان اكتشف المشتري او البائع وضع
وفي الكتاب مقرر الفقه : خيار تدلس اي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس , والتدليس : هو اظهار السلعة المعيبة بمظرها السليمة وهو نوعان هما :
ا. كتمان عيب السلعة
ب. تزويق السلعة و تنميقها لزيادة ثمنها.
في الكتاب الفقه الميسر : خيار التدليس وهو : ان يدلس البائع غلى المشتري ما يزيد به الثمن , وهذا الفعل محرم : ليقوله صل الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا .
مثله : أن يكون عنده سيارة , فيها عيوب كثيرة في داخلها , فيعممد إلى اظهارها بلون جميل , ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بانها سليمة فيشتريها . ففي هذه الالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن .
سادسا : جيار التخبير
وفي الكتاب مقرر الفقه : بالثمن وهو ما اذا باع السلعة بثمنها الذي اشتىاها به , ثم تبين انه اخببر بخلاق الحقيقة , كان تبين ان الثمن اكثر او اقل مما اخبره .
سابعا : خيار يثبت
وفي الكتاب مقرر الفقه : إذا اختلف المتبايعان ق بعض الامور , كما إذا اختلفا في مقدار الثمن , أو اختلفا في عين المبيع, او قدره , أو اختلفا ق صفته.
ثامن : خيار يثبت للمشتري
وفي الكتاب مقرر الفقه : إذا اشتري شيئا بناء على رؤية سابقة ر : ثم وجده قد تغيرت صفته , فله الخيار حينئذ بين امضاء البيع وفسخه .
المبحث الثالث : حكم الخيار
منحكمة الشريعة انها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد , حتى يكون لهما فرصة لمراجعة هذا العقد , فقد يطرء سبب لتغير راي احد المتبايعين أو يجد احدهما في الصفقة , غير ما اتفقا عليه في العقد , فلهذا أو جدت الشريعة الكيمة فرص للنظر , وذلك من خلال باب الخيار , وقد عد .
والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا , ولهما أن يشترطا الخيار الى ثلاثة أيام , وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده . ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها , ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن .
عقد الخيار جائز وصحيح , سواء احصل البيع على الخيار ابتداء , ام حصل الخيار بعد العقد اللازم , اما وقوع الجمع بين العقد اللازم والخيار في عقد واحد فممنوع , لخروج الرخصة عن موردها , لان اباهة الخيار رخصة , وذالك لان الخيار محتو على غر , اذا لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن او الثمثمن ؟ لجلها بانبرام العقد , ومتى يحصل له ذلك ؟ فكان مقتضاه ان يكون ممنوعا لكن رخص الشارع فيه فاباحه عند انفراده.
الحكمة كم بيع الخيار هي فسح المجال للمتعاقدين من اجل التامل والتروي في المبيع , هل يلائم اغراضهم ومصالحهم ام لا؟ و من اجل ان لا يخدعوا في البيع والشراء , والاصل في هذا هو قصة الرخل الذي كان يخدع و يغنبن في البيع فشكا الى رسول الله صل الله عليه وسلم , فقال له : اذا بعت فقل : لاخلابة , ثم انت بالخيار في كل ساعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك , وان سخطت فارددها على صاحبها . (سنن الدار قطني كتاب البيوع)
الخاتمة :
إن معرفة قانون الخيار مهم جدًا. لأن هذا الخيار يحدث غالبًا في الحياة اليومية. ماذا لو أجرينا صفقة بيع وشراء وكانت البضاعة غير مناسبة أو معيبة؟ بالطبع نريد استبداله ، لذلك يجب أن نعرف عن الخيار نفسه. كا لمعرفة الجيار، والدليل على وجوب الخيار، و كذالك ما يجوز عند اخيار و ما لا يجوز. و بإذن الله تعالى سنفهم هذا الباب جيدا إن شاء الله.
(بلا تاريخ).
سيد السابق. (2004). فقه السنه. درل الحديث.
نخبة من العلماء. (1437). المعتمد فب الفقه الشافعي . الدار العالمية للنشر و التجليد .
منهاج المسلم . (2003) ابو بكر جابر الجزير .
ابو شوجا . (2018) جاكرتا, ارفة
الامام ابن حجر العسقلاني. بلوغ المرام في أدلّة الأحكام. دار القلم، قاهرة، دون سنة