Karya Ilmiah

Hukum Gadai dan Permasalahan-permasalahannya

أحكام الرهن والمسألة فيه

Supervisor : Rachmat Rizki Kurniawan , SEI , MM

Compiled by : Muhammad Sobron Jamil

42004027

Syaria Economic Law

STEI SEBI – Depok

Email : sobronmmuhammad089@gmail.com 

الملخص
إن معرفة عقد الرهن ,و الشروط , و أحكام ما تتعلق بالرهن , و الحالات التي تحدث في حياتنا مهمة جداً لنا المسلمون لتنفيذ عقد متعلق بالرهن بشكلٍ صحيحٍ و الاهتمام بما إلى ما سمحت و محرّمات الدين الإسلام . و بإذن الله تعالى سأبين ما المراد بالرهن , و ما يتعلق بالدليل , و بالأحكام الرهن , و كذلك الحالات التي تحدث حياتنا.

 

Abstract

The purpose of this research is to find out the meaning of rohn then its requirements and also the law about rohn.Then examples of the rohn case that occurred and get this information are taken from books of the scholars and also from sources the challenging rohn in the media,to show to the people what is the meaning of the understanding, of the conditions,the law regarding the spirit and also informs about the cases that occur in the spirit

 

المقدمة :

إن الحمد لله , نحمده و نستعينه , و نستغفره , و نعوذ بالله من شرور أنفسنا , و سيئات أعمالنا , من يهد الله فلا مضل له , و من يضلل فلا هادي له .

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , و أشهد أن محمداً عبده و رسوله { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْاْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} [ آل عمران:١٠٢ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله , و أحسن الهدي هدي محمد , و شر الأمور محدثاتها , و كل محدثة بدعة , و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار 

و بعد : فقد حدثنا الله و رسوله على التفقه في الدين , و تحصيل العلم قال الله تعالى : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقُهُوْا فِيْ الدِّيْن } [ التوبة : ١٢٢] و قال الله تعالى : { فَسْئلوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ } [ النحل : ٤٣]

و عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية خطيباً يقول : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : [ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ].

و في الحديث  : [ من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة , و إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم , و إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض , و الحيتان في جوف الماء , و إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب , و إن العلماء ورثة الأنبياء , و إن الأنبياء لم يوارثوا دينار ولا درهماً , و إنما ورَّثوا العلم , فمن أخذه أخذ بحظ وافرٍ .

تعريفه :

الرهن لغة : الحبس , و منه قوله تعالى : { كُلٌّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ}  [المدثر : ٣٨] ، أي : محتبسة عن دخول الجنة يوم القيامة  , بسبب ما كسبت في الدنيا , حتى تحاسب عليه.

و الرهن في الاصطلاح الشرعي تطلق على أمرين 

١-الرهن : هو العين المرهونة . و منه قوله تعالى : { وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ} [البقرة :٢٨٣ ] فرهان : جمع رهن , وهو من إطلاق اسم المفعول باسم المصدر , لذلك وصفت بأنها [ مقبوضة ] ؛ لأن القبض يكون في الأعيان, أما العقد فهو معنى لا يتأتَّى فيه القبض

٢-الرهن : والمراد به عقد الرهن , و هذا هو الأصل و الغالب في إطلاق الفقهاء , و عرَّفه الشربيني و القليوبي رحمهما الله تعالى بأنه : [[ جعل عينٍ مالية , وثيقة بدين , يستوفى منها عند تعذُّرِ وفائه]] , وذلك بأن يجعل الراهن بالعقد عيناً متملوة في عرف الشرع , وثيقة عند المرتهن الدائن , ليستوثق على ثبوت دينه بإعطائه الحق في بيعها عند تعذر وفاء الدين لاستيفائه من ثمنها , ولا يلزم أن يكون المرهون على قدر الدين .

مشروعيته :

ثبتت مشروعية الرهن بالكتاب والسنة و الإجماع

١ -الكتاب 

قال الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا  فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ } [ البقرة :٢٨٣ ] , و جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى  : { يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْآ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ } [ البقرة :282] , فهذه الآية أمرت بالكتاب لتوثيق الدين خشية ضياعه , فإن فقد الكاتب قام الرهن مقام الكتابة في توثيق الدين , و يجوز الرهن عند السفر أو الحضر

٢-السنة 

روت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم [[ اشترى طعاماً إلى أجلٍ , ورهنه درعاً من حديد ]] فهذا يدل على مشرعية الرهن , وجوازه في الشرع ولو مع يهودي . وروى أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم  [[ رهنَ درعاً عند يهودي بالمدينة , وأخذ منه شعيراً ]] فصرح أن الرهن كان بالمدينة ,  وهي حضر , ولذلك وضع علماء السنة الحديث في باب [ الرهن الحضر]

٣-الإجماع

أجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم , و عهد الصحابة , و في  جميع العصور و الأزمان على مشروعيته الرهن , مستندين على النصوص صريحة في الكتاب والسنة .

فائدته :

فكبيرة ؛ لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذٌمم , و يؤمن به من غدر المدين , و يحصل به الإطمئنان للدائن من مدينه

شروط صحته:

أوّلاً   : العقل

ثانياً   : البلوغ

ثالثاً   : أن تكون العين المرهونة , موجودة وقت العقد , ولو كانت مشاعة

رابعاً :  أن يقبض المرتهن أو وكيله

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلاّ برهن موصوف بالقبض , فإذا عدمت  صفة , وجب أن يعدم الحكم . و قالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد , و يجبر الراهن على الدفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن , و متى قبضه المرتهن , فإن الراهن يملك الإنتفاء به, خلافاً للشافعي الذي قال بأن له حقّ الإنتفاء مالم يضر المرتهن .

انتفاء المرتهن بالرهن : عقد الرهن عقد يقصد به الإستيثاق و ضمان الدين . و ليس المقصود منه الإستثمار أو الربح , و ما دام ذلك  كذلك , فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة  ولو أذن له الراهن . لأنه قرضٌ جرًّ نفعاً, و كلّ قرضٍ جر نفعاً فهو رباً . فهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة  تركب أو بهيمة تحلب , فإن كان دابة أو بهيمة , فله أن ينتفع بها النفقة عليها . فإن قام بالنفقة عليها , كان له الحق الإنتفاء . فيركب ما أعدَّ للركوب كالإبل , و الخيل , و البغال ’ و نحوها , وحمل عليها , و يأخذ لبن البهيمة كالبقرة , و الغنم , و نحوها.

 

                                                              أركان الرهن :

أركان الرهن ستة ؛ و هي : الراهن , و المرتهن , و الإيجاب , و القبول , و المرهون , و المرهون به , و هي إجمالا أربعة : العاقدان , و الصيغة , و المرهون , و المرهون به [ الدين] , و لكل ركن شروطه , سأبين بالتفصيل إن شاء الله .

الركن الأوّل : العاقدان :

و هما اللذان يقومان بإنشاء عقد الرهن , و هما الراهن المدين الذي شغلت ذمته بالدين , و يملك عيناً , وهو مستعدٌّ لتقديمها رهناً لتكون وثيقة لدينه , و المرتهن وهو الدائن الذي قدم النقد , و أراد الإستيثاق بطلب عين تكون مرهونة عنده ليطمئن على دينه و يستطيع استيفاء الحق منها عند اللزوم . و يشترط في العاقدين معاً ثلاثة شروط 

١-التكليف

يشترط في كل من الراهن و المرتهن أن يكون بالغاً عاقلاً , فلا يصح الرهن و الإرتهان من الصبي و المجنون , لأن الرهن عقد على المال , فلا يصح إلا من البالغ العاقل كالبيع , ولأن الرهن عقد تترتب عليه أحكام و مسؤوليات , و كل من الصبي و المجنون ليس أهلاً لها

٢-الإختيار

يشترط أن يتم عقد الرهن عن رضا و اختيار من الراهن و المرتهن , فلو أُكره أحدهما , أو كلا هما على الرهن فلا يصح , ولا تترتب آثاره عليه , و يقع  باطلاً , فإن زال الإكراه تصرفا من جديد حسب الاختيار بما يشاءان .

٣-أهلية التبرع

يسترط في كل من الراهن والمرتهن أن يكون جائز التصرف و أهلاً للتبرع , فلا يصح الرهن و الارتهان من المحخور عليه , لأنه لا يحسن التصرف بالمال و يمنع منه.

و كذلك لا يجوز للولي والوصي أن يرهن مال الصبي أو المجنون , لأن الرهن يمنع من التصرف في المرهون , فهو حسب للمال بغير عوضٍ , ولا يجوز للولي والوصي أن يرتهن للصبي أو المجنون , لأن الارتهان يمنع بيع العين في فترة الرهن , ولا يؤذن للولي أو الوصي أن يبيع عادة إلا بثمن حال مقبوض قبل التسليم , والرهن يناقض ذلك , إلا لمصلحة ظاهرة. و لكن يجوز للولي أو الوصي أن يرهن أو يرتهن  للصبي أو المجنون أو المحجور عليه عند توفر مصلحة ظاهرة , مع وجوب الاحتياط , وذلك في حالتي الضرورة و المصلحة فيجوز له الرهن والارتهان .

أ-مثال حالة الضرورة

يجوز للولي أو الوصي أن يرهن مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه عند الاقتراض له لحاجةالمؤنة والنفقة , أو الكسوة , أو توفية ما يلزم ه , أو لإصلاح عقاره , أو لانتظار دين له مؤجل , أو نفاق بضاعته الكاسدة , مع انتظار الغلة منها لفك الدَّين , فإن لم يترقب الوفاء من غلة متوقعة فلا يصح رهنه , و يبيع ما يريد بيعه , وهو أولى من الاستقراض و الرهن

و للولي أو الوصي أن يرتهن لأحدهم للضرورة ما  يقرضه أو يبيعه مؤجلاً حالة الضرورة ؛ كانهب والحريق و السرقة , فيقرضه أو يبيعه لأجل , ويأخذ رهناً لهم حفظاً لمالهم , واستيثاقاً لدينهم

ب- مثل حالة المصلحة

يجوز للولي أو الوصي أن يرهن مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه لمصلحة ظاهرة , كأن يشتري للطفل ما يساوي مئتين بمئة نسيئة , و يرهن له به ما يساوي مئة من ماله , لأنه لم يعرضه لتلف , ففيه مصلحة ظاهرة , وإن تلف المرهون كان المشترى ما يجبره , و كما لو وقع خوف مال صغير فللولبي , أن يشتري عقاراً له نسيئة . وبرهن بثمنه شيئاً من ماله إذا لم يمكن أداؤه. في الحال , و واشترط البائع الرهن .

كما يجوز للولي أو الوصي أن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لمصلحة ظاهرة كالمثال الذي قد سبق , و يشترط في هذه الحالة أن يكون المرهون عند أمين غني , و أن يشهد الولي على الرهن , و أن يكون الأجل قصيراً في عرف , و أن يكون المرهون وافياً بالثمن , فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع و الرهن . و في حالة الإقراض من مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه لضرورة كنهب , أو في حالة البيع نسيئة لمصلحة ظاهرة , يجوز للوصي إن كان قاضياً الارتهان , و إن كان غير القاضي فيجب عليه الارتهان للحفاظ على المال و الاحتياط في تحصيله , و إذا كان الولي أباً أو جداً جاز أن يرهنا و يرتهنا بأنفسهما , و يتوليا طرفي العقد , و ليس ذلك لغيرهما .

الركن الثاني : الصيغة :

و هي الإيجاب و القبول , لن الرهن عقد مالي فافتقر إليهما كالبيع , و يشترط في الإيجاب و القبول في الرهن الشروط المعتبرة فيهما في البيع , فالإيجاب كقول الراهن : رهنتك هذا الكتاب بما لك علي من الدين , أو خذ هذه الساعة رهناً بثمن ما شتريته , فيقول المرتهن صاحب الدّين : قبلت , و يجري الخلاف السابق في المعاطاة بالرهن بالدفع و القبض دون كلام  , و المعتمد في المذهب بطلانه و رجح النووي رحمه الله تعالى جوازه , و كذلك في الإستيجاب , بأن يقول المرتهن : ارهن لي كذا في كذا , فيقول الراهن : رهنت , فلا بد من القبول بعد ذلك من المرتهن , لأن كلامه الأول مجرد عرض و طلب , و ليس إيجاباً أو قبولاً , و ينعقد الرهن بإشارة الأخرس , و كتابته , كما ينعقد بالكتابة بين الغائبين.

و أما زيادة شرط في عقد الرهن فيفرق فيه ثلاثة أنواع

١-الشرط الصحيح : وهو الشرط الذي يقتضيه عقد الرهن , كقوله : رهنتك على أن تباع العين الدّين , أو بشرط أن لا تباع إلا بإذن المرتهن , أو بشرط أن يتقدم المرتهن عند تزاحم الغرماء ليستوفي دينه من الرهن قبل غيره , أو بشرط سقوط ضمانه عن المرتهن , أو تمليك المنافع للراهن , أو بشرط بيعه حلول الأجل , وقضاء الحق من ثمنه عند تعذر قبضه , فهذه الشروط من موجبات الرهن , و تثبت ولو لم يشترطها أحد , فإن اشترطها تأكدت , و كان الشرط صحيحاً و الرهن صحيح .

٢-الشرط لمصلحة عقد : وهو الشرط لا يقتضيه الرهن , و لكنه جائزٌ و فيه مصلحة , كاشتراط الإشهاد على الرهن , أو اشتراط و ضعه عند طرف ثالث , عدل برضيان به , و شرط التوكيل في بيعه نيابة عن الرهن و المرتهن , و يصح هذا الشرط عند العقد و أو بعده , و إن أخلّا بالشرط , بقي العقد صحيحاً و سقط الشرط .

٣-الشرط المنافي لعقد الرهن : وهو ما يتنافى مع حقيقة الرهن , كالشرط الذي يضر المرتهن ولا ينتفع به الراهن , كالشرط ألا يبيعه الرهن إلا بعد شهر , أو بشرط أن أن لا يبيعه إلا يبيعه بأكثر من ثمن المثل , أو أن لا يبيعه عند حلول الدين , أو أن يكون المرهون مضموناً , أو أن لا يتقدم المرتهن على الغرماء في استيفاء الدين , و الرهن بشرط ألا يسلم المرهون , و كذا الشروط التي تنفع المرتهن و تضر الراهن كشرط دخول زوائد المرهون بالرهن أو أن تكون منافع المرهون للمرتهن , وهن يبطل الشرط و الرهن , لقوله صلى الله عليه و سلم [[ كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ]] و هذا الشرط الباطل يبطل عقد الرهن , ولو قال الذي عليه الحق : أرهنك على أن تزيد في الأجل , ففعلا , فالرهن فاسد , و الشرط باطل

الركن الثالث : المرهون :

وهو محل الرهن , و ما يجوز رهنه و ما لا يجوز , و ما يدخل في الرهن و ما لا يدخل , و المرهون هو المعقود عليه وهو العين التي يسلمها الراهن للمرتهن لتكون محبوسة عنده , يستوفى منها الدَّين عند الحاجة , و يشترط في المرهون لصحة الرهن ثلاثة شروط , و هي

١-العين

يشترط أن يكون المرهون عيناً , لأنّ الرهن وثيقة  مادية تسلَّم للمرتهن ليحبسها , و يستوفى منها الحق عند حلول الأجل , و ذلك ببيعها و أخذ الدَّين من ثمنها . فلا يصح رهن الدين , ولا ممن هو عليه , في الأصح  , لأنه غير مقدور على تسليمه للمرتهن , و لأنه لا يدرى هل يعطيه الدائن للمرتهن أم لا , و ذلك غرر من غير حاجة , فمنع صحة العقد , و لا يصح كذلك رهن المنفعة , كأن يرهنه سكنى داره مدة لأن المنفعة تتلف مع مرور الزمان , فلا يحصل بها استيثاق , ولا تُبحس عند المرتهن , سواء كان الدَّائن المرهون به حالاً أو مؤجلاً 

٢-قابل للبيع

يشترط أن يكون المرهون قابلاً للبيع عند حلول الدين , و ذلك بأن تتوفر فيه شروط المبيع , بأن يكون موجوداً وقت العقد , و أن يكون مالاً متقوماً , و أن يكون مقدوراً على تسليمه , و أن يكون قد وقع عليه التملك من الراهن , أو وقع تحت سلطانه بالولاية  أو الوصاية أو الإعارة , فلا يصح رهن الحمل في بطن الدابة , لأنه عدم الوجود عند العقد , و كذلك عدم الوجود بشكل مستقل , و لذلك لا يصح بيعه , و أيضاً لا يصح رهن طير في الهواء أو جمل شارد لأن الراهن لا يقدر على تسليم المرهون

٣-لا يتسارع إليه الفساد 

يشترط في المرهون أن يكون مما لا يتسارع إليه الفساد قبل الحلول الأجل , كالفواكه و الخضروات , إلا إذا أمكن تجفيفه كالرطب , و العنب الذي يتزبب , أو كان الرهن بدين حالٍ فيصح , أو بدين مؤجل يحل قبل فساد المرهون , أو يحل بعد فساده لكن شرط بيعه , و جعل الثمن مكانه , فإنه يصح , و يباع المرهون في هذه الحالة وجوباً عند خوف الفساد , و يكون ثمنه رهناً , فلو شرط منع البيع , أو أطلق العقد , بطل ارهن , لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحلِّ , و البيع قبله ليس من مقتضيات الرهن . لكن لو رهن  ما لا يتسارع إليه الفساد , فحدث ما عرضه للفساد قبل الأجل , كالحنطة إذا ابتلت و تعذر تجفيفها , لم ينفسخ الرهن , و يباع , و يجعل الثمن رهناً مكانه

٤-المعلومية

يشترط في المرهون أن يكون معلوم العين  و القدر

الركن الرابع : المرهون : 

وهو الحق أو الدين الذي للمرتهن عند للراهن , و الذي يوضع الرهن توثقاً له , ليستوفى منه عند عدم الوفاء به .

و يشترط في المرهون أربعة شروط لصحة الرهن , و هي 

١-الدين

يشترط في المرهون به أن يكون ديناً , وهو ما يثبت في الذمة كالنقد في القرض , و أثمان المبيع , و الأجرة , و الصداق , و عوض الخلع , و مال الصلح , و لمثليات كاللمسلم فيه , لأن القصد من الرهن استيفاء المرهون به [ وهو الدَّين ] من قيمة المرهون و ثمنه عند تعذر الوفاء , وهذا يتحقق في الدَّين . ويشترط أن يكون المرهون به دينًا , دون اعتبار لسببه , سواءٌ كان الدَّين قرضاً أو ثمناً في البيع , أو ضماناً بسبب الإتلاف لمال المدين , و أرش الجناية . ولا يصح أن يكون الحق المرهون به عيناً , سواء كانت مضمونة كالعين المغصوبة , والعين المعارة , أو أمانة كالعين المودعة , أو مال القراض , لأن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها , و لأنه لا يستوفى الاعيان من ثمن المرهون

٢-الثبات

يشترط أن يكون الدين ثابتاً في ذمة الراهن للمرتهن , وهو الموجد في الحال عند عقد الرهن , كثمن مبيع بعد انعقاد البيع , ولو قبل تسليم المبيع

٣-اللزوم

لا يكفي أن يكون الدَّين المرهون به ثابتاً في الحال , بل يشترط أن يكون لازماً للمدين بحيث لا يستطيع الرجوع عنه , والتنصل منه لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المدين من إسقاط الدين.

:الأحكام المتعلقة بالرهن

١-لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف , و الكلب ؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه , و لا رهن مالا يملك

٢-و يشترط معرفة قدر الرهن و جنسه و صفته

٣-أن يكون الراهن جائز التصرف , مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه

٤-ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن , ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن

٥-لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن , إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه .

٦-المرهون أمانة في يد المرتهن , لا يضمنه إلا بالتعدي , فإذا حلَّ الدين الذي به رهن , وجب على المدين سداده , فإن امتنع أجبره الحاكم , فإن امتنع حبسه , و عزَّره , حتى يوفي ما عليه من الدين , أو يبيع الرهن , و يسدد من قيمته.

المراجع

١.الأستاذ الدكتور محمد الزّحيلي , المعتمد في افقه الشافعي , دمشق : دار القلم  ١٤٣٤

 ٢-نخبة من العلماء , الفقه الميسّر, قاهرة : الدار العالمية ١٤٣٧

٣.سابق,السيد , فقه السنة , مصر : دار الحديث , ١٤٢٥

٤ابن عبد الحمن البسام , عبد الله , تيسير العلام شرح عمدة الأحكام , مكتبة الإمام مسلم , القاهرة ١٤٣٦

 

PDF

 

Facebook Comments

Pesantren MAQI

Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Advertisment ad adsense adlogger